إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
مكتبة المتون الاسلامية : المكتبة المقروءة : مقدمة في أصول التفسير
* في نوعي الاختلاف في التفسيرالمسند إلي النقل وإلي طرق الاستدلال

الاختلاف في التفسير نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم .

 

[ النوع الأول : الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل ] :

والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه .

وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلي الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة  فيه والكلام فيه من فضول الكلام .

وأما يحتاج المسلمون إلي معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً .

فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في " لون كلب أصحاب الكهف " وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك :

فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر 1 فهذا معلوم .

وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل

الكتاب كالمنقول عن كعب 1 ووهب 2 ومحمد بن إسحاق 3 وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة 4 كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه 5 " ,


وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه من أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم .

 

 


= وعبد الرازق ( 20059 ) والطبراني في المعجم الكبير حديث رقم ( 874 – إلي – 879 ) 22/ 349 – 351 وابن حبان ( 6257 ) والبيهقي في سننه 2/ 10 من حديث أبي نملة الأنصار رضي الله عنه

قلت وفي سنده :

نملة بن أبي نملة : لم يوثقه غير ابن حبان .

ولهذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب 2/307 :

مقبول " اهـ وسكت عنه الذهب في الكاشف 2/ 326 .

ويغني عنه ما رواه البخاري ( 4485 – 7363 – 7542 ) وغيره بلفظ " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ".


والمقصود : أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك .

وأما القسم الأول الذي يمكمن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيراً ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل .

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره .

ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد 1 ثلاثة أمور .


ليس لها إسناد : التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


= الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلي الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية .

وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان .

وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي .

فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم .

وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض .

وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر مما يذكر في كتب غيره "

وانظر المقاصد الحسنة ص 481 ومختصر المقاصد ص 209 والبرهان للزركشي 2/ 156 – 157 .


فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري 1 الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الكتاب الباب من غيره من علماء الأمصار .

وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطأووس وأبي الشعتاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذه عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضاص ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب .

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً


أو الاتفاق بغير قصد 1 كانت صحيحة قطعاً فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب .

 

فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه وعلم أن مثل ذل لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح مثل :

شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشيء مثلها لفظاً ومعنى ،


مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثاً طويلاً فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقاً .

 

وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله .

لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إي طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلي عتبة وشيبة والوليد وأن علياً قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة .

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك .

ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك .

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار زيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعاً أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلاً عم نهو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم .

وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيراً ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما


الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل : إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه 1 .

والمقصود : أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً كما امتنع أن يكون كذباً فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذه قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة .

ولهاذ إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر 2 فإن


كم تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه 1 فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع


بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ولأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً .

 

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم 1 وهذا هو الذي ذكره المصنفون في


أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك .

 

وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق 1 وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد 2 وابن عقيل 3 وابن الجوزي ،


وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلي وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزغوني وأمثالهم من الحنبلية .

وكان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كماأن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .

والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أ؛وال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك .

ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد 1 " قد أكتب حديث الرجل لأعتبره " ومثل ذلك


بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر 1 فإنه كان أكثر الناس حديثاً ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام 2 .

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها -


ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال 1 وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماً 2 ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط .


وكذلك أنه اعتمر أربع عمر 1 وعلموا أن قول ابن عمر : إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن ف حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين 2 مما وقع فيه الغلط وأن ما وقع في بعض

طرق البخاري : أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر 1 مما وقع فيه الغلط 2 وهذا كثير


والناس في هذا الباب طرفان :

طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به .

 وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به كلما وحد لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التاويلات الباردة أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط .

 وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم أنه كذب ، ويقطع بذلك1

مثل ما يقطع الكذب ما رويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء1 وأمثاله مما يفيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبياً .

وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فصائل سور


القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم 1 .

والثعلبي 2 هو نفسه كان في خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع 3 .

والواحدي 4 : صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف .

والبغوي 1 تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة2

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة 3 وحديث الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم 4 ومثل ما روى في قوله ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)(الرعد: من الآية7) إنه علي ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ)(الحاقة: من الآية12) أذنك يا علي .

 



( 1 ) رواه البخاري ( 74 – 78 – 122 – 2367 – 2728 – 3278 – 3400 – 3401 – 4725 – 4756 – 4727 – 6772 7478 ) ، ومسلم ( 2380 ) ، وأبو داود ( 3983 – 3985 ) والترمذي ( 3149 – 3150 – 3385 ) والنسائي في الكبرى ( 5844 – 11307 – 11308 – 11309 11310 ) وأحمد 5/ 121 – 126 ، وابن أبي شيبة في المصنف ( 29226 ) والطبراني ( 548 ) و ( 45- 46 ) 25 / 289 – 292 ، والطبري في التفسير 8/278 – 280 والبغوي في التفسير 3/ 175 .

( 1 ) هو كعب بن مانع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه فجالس أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ السنن انظر السير 3/ 489 – 494 ، وتذكرة الحافظ 1/49 .

( 2 ) هو وهب بن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو الأسوار الإمام العلامة الأخباري القصصي اليماني أخو همام ومعقل بن منبه ,

وروايته للمسند قليلة وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب .

انظر السير 4/ 544 – 557 وتذكرة الحافظ 1/ 95 .

( 3 ) هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني تنزيل العراق أمام المغازي صدوق يدلس أنظر التقريب 2/ 44 والمغني 2/ 552 – 553 والكاشف 3/18 وطبقات المدلسين ص 132 .

( 4 ) وسيأتي تحقيق هذه المسألة لشيخ الإسلام قريباً .

( 5 ) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند 4/ 136 وأبو داود ( 3644 ) ، =

 

 

 

 

( 1 ) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي رقم ( 1536 ) 2/231 ثم قال 2/231 – 234 " وهذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها .

فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس يصح في ذكر =

( 1 ) انظر في هذه المسألة فتح المغيث 1/ 172 – 173 .

( 1 ) قال ربيعة : ما ظننت أن أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب انظر ترجمته في السير 5/ 326 – 350 وحلية الأولياء 3/ 360 – 381 .

( 2 ) رواه البخاري ( 1801 – 2097 – 2309 – 2385 – 2394 – 2406 – 2470 – 2603 – 2604 – 2718 – 2861 – 2967 – 3087 – 3089 – 4052 – 5079 – 5080 – 5243 – 5244 – 5245 – 5246 – 5247 – 5367 – 6387 ) ومسلم ( 715 ) والنسائي 7/298 – 300 وابن ماجه ( 2205 ) وأحمد 3/314 – 373 – 374 – 375 – 376 ، وابن حبان في صحيحه =

 

= ( 4911 – 6517 – 6518 – 6519 – 7410 – 7141 – 7142 ) وأبو يعلي ( 1898 ) .

( 1 ) قال الإمام البخاري في صحيحه عقيب حديث رقم ( 2718 ) 5/314 ( فتح الباري ) وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر " اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية "

وتابعه زيد بن أسلم عن جابر

وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير .

وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دارهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر .

وقال الأعمش عن سالم عن جابر : أوقية ذهب

وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر : بمائتي درهم .

وقال داود بن قيس عبيد الله بن مقسم ، عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال : بأربع أواق .

وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين ديناراً .

وقول الشعبي " بأوقية أكثر " . اهـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 321 " وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد وبالرجوع إلي التحقيق أسعد فليعتمد ذلك وبالله التوفيق " .

 

( 1 ) نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقي بالقبول أحاديث الصحيحين من حيث الصحة وأن أحاديثهما تفيد القطع .

وخالفه النووي فقال خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون ورد عليه الحافظ ابن حجر بأنه قال في شرح مسلم ما صورته ما اتفقا عليه مقطوع بصدقة .

وتعقبه البلقيني أيضاً في محاسن الاصطلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية =

= والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بحصة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول .

قال الحافظ ابن حجر قلت وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ثم ذكر كلامه المذكور

انظر نكت الحافظ ابن حجر 1/ 371 – 379 ورسالتي " القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف " وفتح المغيث 1/ 19 .

( 1 ) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيه الأصولي ، مات سنة 418 .

     انظر الأعلام 1/ 159 .

( 2 ) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرائيني من أعلام الشافعية توفي سنة 406هـ

    انظر الأعلام 1/ 203

( 3 ) هو شيخ الحنابلة في وقته ببغداد على بن عقيل بن محمد أبو الوفاء انظر طبقات الحنابلة 2/ 259 .

 

 

= يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوي بعضه ببعض "

(  1 ) انظر ترجمته في الميزان 2/475 – 483 ، والمغني 1/ 352 ، والكاشف 2/ 122 ، والجرح 5/ 145 – 148 ، والمجروحين 2/ 11- 14 والتهذيب 5/ 373 – 379 والتقريب 1/ 444 وطبقات المدلسين ص 40 والإغتباط  ص 72 – 73 بتحقيقنا .

قلت : ليس هو ضعيف مطلقاً بل من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة وغيرهم فسماعهم صحيح .

( 2 ) قال الذهبي في السير 8/14 :

" لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث معاً كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة والأوزاعي عالم الشام ومعمر عالم اليمن وشعبة والثوري عالما العراق وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم " اهـ.

 

( 1 ) رواه الترمذي ( 841 ) وأحمد 6/ 392 – 393 والدارمي ( 1825 ) وابن حبان ( 4130 – 4135) والبيهقي 5/ 66- 7/ 211 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 270 والطبراني ( 915) والبغوي ( 1982) وابن سعد 8/ 133 – 134 عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما وفي الباب عن ميمونة عند مسلم وغيره .

( 2 ) رواه البخاري ( 4258 – 4259 ) ومسلم ( 1410 ) والترمذي ( 842 – 843 – 844 ) وأبو داود ( 1844 ) والنسائي 5/ 191 وابن ماجه ( 1965 ) والدارمي ( 1822 ) وابن حبان ( 4129 –11970 – 11972 ) والطحاوي في شرح المعاني 2/ 269 – البيهقي 7/ 210 وابن سعد في الطبقات 8/ 135 – 136 من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انظر تفصيلها في تخريجنا لسنن ابن ماجه .

قال ابن حبان قول ابن عباس : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم : أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت اهـ . وانظر فتح الباري 9/ 165 – 166 .

 

( 1 ) روى البخاري في صحيحه ( 1775 – 1776 ) عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلي حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم قال : بدعة .

ثم قال له : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال : أربعاً إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه .

قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال

عروة : يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟

قالت : ما يقول ؟

قال : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب ؟

قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط "

ورواه مسلم ( 1255 ) ، والترمذي ( 936 ) وابن ماجه ( 2998 ) وانظر باقي تخريجه فيه .

( 2 ) رواه البخاري ( 1563 – 1569 ) والنسائي 5/ 148 .

ورواه مسلم ( 1223 ) وزاد : " فقال : أجل ولكنا كنا خائفين " .

 

= قال النووي : لعله أشار إلي عمرة القضية سنة سبع لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 425 : قلت : هي رواية شاذة فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق  فلم يقولا ذلك والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قال انب مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين كنا آمن ما يكون الناس "

( 1 ) رواه البخاري ( 4849 – 4850 ) ومسلم ( 2846 ) والترمذي ( 2561 ) والنسائي في الكبرى (542 ) 2/ 328 – 329 وأحمد 2/ 276 – 314 – 450 – 507 ، وعبد الرزاق ( 20893 – 20894)

وابن حبان ( 7447 ) وابن خزيمة في التوحيد ص 92 – 93 – 94 – 95 ، وابن منده في الرد على الجهمية ( 9 ) .

والبيهقي في الاعتقاد ص 158 والأسماء والصفات ص 149 – 350 والآجري في الشريعة ص 391 .

والبغوي في شرح السنة ( 4422 ) من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه .

( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8/597 " فإن فيه إشارة إلي أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشؤهم الله لأجل ملئها وأما النار فلا ينشيء لها خلقاً بل يفعل فيها شيئاً عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها إلي بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيداً " هـ

 

( 1 ) للحديث الموضوع علامات في المتن والسند فأما العلامات في السند :

1-                         أن يكون راويه كذاباً .

2-                          أو أن يعترف واضعه بالوضع ويقر بذلك .

3-                          أو ما يتنزل منزلة إقراره .

4-                          وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع .

وأما العلامات في المتن فمنها :

1- ركاكة اللفظ .

2- فساد المعنى .

3- مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل .

4- مخالفته لصريح السنة المتواترة .

5- أن يكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة .

انظر تفصيل هذا في مقدمة كتاب " تحذير المسلمين " وانظر المنار المنيف لابن قيم الجوزية فالكتاب كله بيان لسؤال كيف يعرف الحديث الموضوع ؟

وانظر تدريب الراوي 1/ 275 – 278 وتوضيح الأفكار 2/ 93 97 وتنزيه الشريعة 1/ 5- 8 ونزهة النظر لابن حجر ص 44 – 45 والسنة ومكانها ص 97 – 102 والسنة قبل التدوين ص 239 – 248

( 1 ) مثل حديث : " من وسع على عياله يوم عاشوراء .... "

انظر اللآلى 2 / 109 – 113 ، والأسرار المرفوعة ص 345 – 452 والشذرة 2/ 199 .

وقال شيخنا في ضعيف الجامع 6/ 256 : " ضعيف " ا هـ .

( 1) انظر تدريب الراوي 1/ 274 وتحذير المسلمين ص 16 ، والبرهان 1/ 432 وقد بين الحافظ ابن حجر وضع هذا الحديث في تخريجه للكشاف في كتابه " الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف "

( 2 ) هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر .

من مؤلفاته :

العرائس في قصص الأنبياء .

والكشف والبيان عن تفسير القرآن وغيرها .

توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة هجرية .

انظر وفيات الأعيان 1/22 وشذرات الذهب 3/320 – 231 ، والتفسير والمفسرون 1/ 227 .

( 3 ) انظر التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه في التفسير والمفسرون 1/228 – 234 .

( 4 ) هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي .

 

 

 

( 1 ) هو محي السنة وركن الدين الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي كان إماماً في الحديث والتفسير والفقه .

من مؤلفاته .

شرح السنة ومعالم التنزيل والإنوار في شمائل النبي المختار وتفسيره مطبوع متوافر بحمد الله تعالى .

( 2 ) انظر منهجه في التفسير وطريقة المؤلف فيه التفسير المفسرون 1/ 235 – 237 .

( 3 ) حكم العلماء على ضعف حديث الجهر بالبسملة وقال العقيلي :لم يصح في الجهر بها حديث انظر شرح السنة 3/ 54 وسنن الترمذي ( 245 ) والإحسان 5/ 100 – 106 ونكت الحافظ ابن حجر 2/ 748 – 770 ( 4 ) سيأتي تخريجه قريباً ص 78 .

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved