س : شيخنا الكريم .. في بيتنا دورة مياه ـ أعزك الله ـ يكون قضاء الحاجة فيها باتجاه القبلة .. فهل يجوز استعمال هذه الدورة ؟ أحسن الله إليكم .
ج : خلاف العلماء في ذلك قديم جديد ، وقد ثبت النهي عن استقبالها واستدبارها ؛ كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه استقبلها واستدبرها ، وذلك في حديثي جابر وابن عمر ؛ فأخذ بالنهي قوم ، وأهملوا دلالة فعله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ بالفعل آخرون وأهملوا دلالة نهيه ، وتوسط آخرون فقالوا بالجواز لفعله صلى الله عليه وسلم مع الكراهة للنهي الوارد ؛ فهو إذاً مكروه غير محرم ؛ فلا حرج عليكم في بقاء هذه الدورة على حالها . والله أعلم .