س:فضيلة الشيخ.. أحمل (موبايل) به القرآن مسجلاً على ذاكرته، وأرغب في دخول دورة المياه العمومية بالعمل ولا أستطيع تركه مع أحد خشية السرقة، فما الحكم في دخولي به دورة المياه، وهل بإغلاقه عن العمل تنتفي الحرمة؟
ج: الحمد لله وحده، أما بعد.. النسخة الإلكترونية من المصحف في الأجهزة الجوالة لا تأخذ حكم المصحف إلا إذا كانت نشطة وظاهرة على الشاشة، أما إذا كانت نسخة خاملة أي مجرد ملفات مخفية فلا تأخذ حكم المصحف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.