س: إذا توقف الدم على المرأة فترة النفاس، فهل تصلي أم تنتظر انتهاء الأربعين يوماً؟ وإذا كان هناك قضاء للصلوات الفائتة فكيف تقضيها؟
ج: تعتبر طاهرة بنهاية الدم وطهرها منه؛ لأنه لا حد لأقل النفاس، فمتى ما رأت الطهر فهي طاهرة ولو قبل انتهاء الأربعين، وعليه: فعليها قضاء ما تركته من الصلاة بعد الطهر، ويكون القضاء فورا متتابعا حسب قدرتها واستطاعتها. والله أعلم.