س: امرأة أسقطت جنينا عمره شهر، فما يترتب على هذه الواقعة من أحكام؟
ج: لا يعتبر هذا السقط موجبا للنفاس، وعليه: فما يخرج منها دم فساد، فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وليس عليها غسل عند انقطاعه، ولكن إن كان ينزل معها دم مستمر فحكمها حكم المستحاضة. والله أعلم.