س: امرأة مات جنينها في بطنها في الشهر الثاني، فأعطتها الطبيبة حبوباً تجهض هذا الجنين، فانفتح الرحم وخرجت المشيمة وأصبح الدم يخرج، فهل تصلي أم تعتبر نفساء؟ وهل يلزمها الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟
ج: لا تُعتبر نفساء ؛ لأنه لم يظهر فيه خلق الإنسان. وعليه: فإنها تصلي، وإذا كان الدم مستمرا معها فإنها تتوضأ وضوءا واحدا ولا تعيده إلا إذا خرج ناقض غير الدم. والله أعلم.