إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم

الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : شرائد الفوائد - الزكاة
2. الزكاة في دين الميت

الحنفية: لا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد. المبسوط 2/202.

المالكية: قوله (ولو مات) رد بلو على من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال (قوله فيوفى دينه منها) بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. حاشية الدسوقي 1/496.

 

الشافعية: لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان: ( أحدهما ) لا يجوز، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد ( والثاني ) يجوز؛ لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحدا من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه. وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا، وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك. قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة، ثم قال ابن كج بعد هذا: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته، والله تعالى أعلم. المجموع شرح المهذب 6/197_198.

الحنابلة:

(ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا (لعدم أهليته) أي الميت (لقبولها، كما لو كفنه) أي رب المال (منها) أي من الزكاة. كشاف القناع 2/269.

 

وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. المغني 2/280.

 

وأما الدين الذي على الميت: فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿والغارمين﴾ ولم يقل وللغارمين. فالغارم لا يشترط تمليكه. وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه. مجموع الفتاوى 25/80.

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved