إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم

الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - النكاح
4. صفة الرؤية الشرعية

 

السؤال:

ماذا يباح للخاطب أن يرى من خطيبته؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها لما في صحيح مسلم (1424) من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً. وقد اختلفوا في القدر الذي يجوز لها أن تظهره بعد اتفاقهم على جواز النظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز لها أن تظهر للخاطب الوجه والكفين إلى الكوعين أي مفصل الكف، وأضاف الحنفية القدمين، وأما الحنابلة فرأوا جواز إظهار ما جرت العادة بإظهاره كوجه ويد ورقبة وقدم ونص بعضهم على أنه يجوز أن ينظر إليها حاسرة، وذهب الظاهرية إلى جواز أن ينظر إلى ما ظهر وما بطن. والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحنابلة أقرب الأقوال للصواب لما روى أحمد (14176) وأبو داود (2082) من طريق داود بن حصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) فيجوز أن تظهر المرأة لمن أراد خطبتها ما جرت به العادة ولو كانت حاسرة الرأس.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 28/3/1425هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved