إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم

الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - النكاح
11. الاستمتاع بالحائض

السؤال:

ما حكم التمتع بالزوجة بين إليتيها إذا كانت حائض دون نية الإيلاج في الدبر.

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص و الإجماع ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها وقد جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو في الصحيحين، ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

أما الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة من غير الجماع فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين في الجملة:

الأول: جوازه لمن يملك نفسه عن الوطء في الفرج وهو مذهب الإمام أحمد وبه قال جماعة من أهل العلم.

الثاني: تحريمه مطلقاً وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.

والصواب من هذين القولين هو القول الأول لما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: 22) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح". فدل على جواز الاستمتاع مطلقاً إلا في موضع الحيض وهو الفرج. وأما ما جاء من أحاديث في المانعين من فعله فهي دالة على جواز تلك الصورة ولا تفيد تحريم ما زاد عليها، لاسيما وأن ما يمكن أن يفهم منها من منع يقضي عليه قوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فما سألت عنه من الاستمتاع بالزوجة بين أليتيها حال الحيض مع الأمن من الوقوع في المحرم من الوطء في الدبر أو الفرج جائز لا بأس به والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

3/9/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved