إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
1. هل هذه ضرورة تبيح الربا؟

السؤال:

حصل لي ضيق شديد في المال، وشددت علي أمي لأرد لها مالا كانت قد أقرضتنيه، فلم أدر إن كانت هذه الضرورة تبيح لي محظورا، وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا؟ وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا تعد هذه ضرورة تبيح لك الربا لأن الله تعالى قد قال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280) فلا يجب عليك رده من طريق محرم، بل على الدائن الصبر إلى اليسر. علماً أن من العلماء من قال: إن الربا لا تبيحه الضرورة. والصواب أنه كغيره من المحرمات فيما يظهر لي، لكن ينبغي أن يعلم أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا بشرطين:

الأول: أن يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضر.

الثاني: أن يتيقن اندفاع المحرم بالضرورة.

 

أما الاستخارة فإنها لا تكون في فعل ما وجب ولا في ترك المحرم أو المكروه لأنها طلب خير الأمرين، والمحرم يجب اجتنابه ولا خير فيه، أو ما فيه من الخير مغمور بما فيه من السيئة، لكن إن كان المراد بالاستخارة في المحرم عند وجود أسباب إباحته أو في الموازنة بين محرمين فهي مما تشرع فيه الاستخارة. والله اعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

3/9/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved