إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - الزكاة
15. دفع الزكاة للمضمون عنه

السؤال:

أنا كفلت شخص في مبلغ مالي أخذه مساعده له في زواجه قبل سنتين طبعا أحواله المادية ضعيفة راتبه قليل ولم يسدد وكلفت بالسداد لأني كفيله وهو الآن لديه أولاد وبيته مستأجر بالإضافة إلى راتبه القليل السؤال هو: هل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ يعني أعطيهم مقدار من المبلغ من زكاتي؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز للضامن سداد ما على المضمون عنه من زكاته؛ لأن الدين متعلق بذمة المضمون عنه وبذمة الضامن أيضاً، فإذا أعطى الضامن زكاته في دين الضمان أي في الدين الذي ضمنه فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه؛ لأنه يسقط ما يطالب به من دين عند عدم وفاء المضمون عنه، فيعود نفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دين نفسه. وقد ذكر فقهاء الحنابلة: إن كان الضامن والمضمون عنه موسرين، أو كان أحدهما موسراً لم يجز دفع الزكاة عليهما ولا أي أحدهما. وذهب الشافعية فيما إذا كان المضمون عنه معسراً والضامن موسراً إلى جواز دفع الزكاة إلى المضمون عنه وهو الصحيح. فالخلاصة أنه لا يجوز أن يدفع الضامن زكاته في دين المضمون عنه لأنه مطالب به في حال عدم وفائه. والله اعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

6/9/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved