إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - السياسة الشرعية
13. كفارة القتل الخطأ

السؤال:

قريب لي دهس فتى فمات الثاني نتيجة الحادث , وقامت شركة التامين على السيارة بدفع الدية كاملة , مع العلم أن التامين من النوع التجاري و هو إجباري. و ليس لقريبي هذا القدرة على دفع الدية من ماله ,لكن بإمكانه الحصول على المبلغ من الأهل أو على الأقل اقتراضه منهم. فهل ما فعله جائز بأي حال من الأحوال؟

و بالنسبة للكفارة, هل يصوم شهرين متتابعين ابتداء من الآن , أم يؤجل ذلك, لان صيام رمضان وبعده عيد الفطر سيكون ضمن الشهرين ,و بم تنصحونه في شأن الصيام؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

التأمين من العقود التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه من العقود المحرمة وقال جماعة من العلماء بإباحته فإن كنت قد دخلت هذا العقد جاهلاً بالتحريم فلا شيء عليك وما دفعته المؤسسة التأمينية لك أخذه ودفعه إلى أهل الميت وهذا هو الحكم فيما إذا كنت مكرهاً على التأمين فيما يظهر لي.

 

أما الكفارة فإن كان الدهس ناتجاً عن خطأ من السائق أو تفريط في قواعد السير فعليه كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وله أن يبدأها متى شاء كما له أن يتخير الوقت الذي يقصر فيه النهار ويبرد فيه الجو، إذ الصحيح أن كفارة قتل الخطأ لا تجب على الفور كما هو قول جماعة من العلماء من الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة. والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

6/9/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved