إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : شرائد الفوائد - النكاح
6. مسائل في ضرب المرأة

وظاهر كلام الخرقي أنه ليس له ضربها في النشوز في أول مرة. وقد روي عن أحمد إذا عصت المرأة زوجها، فله ضربها ضربا غير مبرح. فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة ; لقول الله تعالى: ﴿واضربوهن﴾. ولأنها صرحت بالمنع فكان له ضربها، كما لو أصرت ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه، كالحدود ووجه قول الخرقي المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل، وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل، كمن هجم منزله فأراد إخراجه. وأما قوله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ الآية، ففيها إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، كما قال سبحانه: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ والذي يدل على هذا أنه رتب هذه العقوبات على خوف النشوز ; ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره. وللشافعي قولان كهذين فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر، فله ضربها ; لقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح)) رواه مسلم. ومعنى " غير مبرح " أي ليس بالشديد.

 قال في الفواكه الدواني: (( كل من امتنعت من إطاعة الزوج في أمر من شأنها فله وعظها وهجرها، وإن لم تمتثل فله ضربها إن ظن إفادته ضربا غير مبرح بأن لا يكسر عظما ولا يشين لحما، ويصدق الزوج في أنه ضربها لوجه )). الفواكه الدواني (2/23).

 قال في غذاء الألباب: (( ويمنع من هذه الأشياء من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويحسن عشرتها، ولا يسأله أحد لم ضربها ولا أبوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وله تأديبها كذلك على ترك فرائض الله - تعالى. قال في الفروع: ولا يملك تعزيرها في حق الله - تعالى - كالسحاق ; لأنه وظيفة الحاكم. ونقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة؟ قال: لا أدري. قال: وفيه ضعف ; لأنه نقل عنه يضربها على فرائض الله. قاله في الانتصار. وذكر غيره يملكه. قال: ولا ينبغي سؤاله لم ضربها. قاله الإمام أحمد رضي الله عنه. وفي الترغيب وغيره: الأولى تركه يعني ترك الضرب إبقاء للمودة. والأولى أن لا يتركه عن الصبي لإصلاحه)). غذاء الألباب (2/402).

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved