إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : شرائد الفوائد - البيوع و المعاملات التجارية
4. أقسام الشركات من الناحية الشرعية

الشركة لغة: الاختلاط.

وفي الاصطلاح الفقهي: عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قال تعالى: (( وإن كان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم )). ومن السنة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: (( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما )).

أقسام الشركة:

يقسم الفقهاء الشركة إلى شركة أملاك، وشركة عقود.

أولا: شركة الأملاك:

وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، وهي قسمان: اختيارية، أو جبرية. فالاختيارية مثل أن يوهب شخصان هبة أو يوصى لهما بوصية فيقبلاها، وهنا يكون الموهوب والموصى به ملكا لهما جميعا على سبيل المشاركة.

أما الشركة الجبرية فهي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون اختيارهم أو أن يكون لهم أثر في إحداثها كما هو في الميراث.

حكم هذه الشركة: لا يسوغ لا أحد من الشريكين التصرف بنصيب الآخر دون إذنه لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.

ثانيا: شركة العقود:

وهي أن يعقد اثنان فاكثر عقدا على الاشتراك في المال وما ينتج عنه من ربح. وهي عدة أنواع:

1- شركة العنان:

 وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، بالربح بينهما، ولا يشـترط فيهـا المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح، ويكون الربح فيها بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال كما تكون الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد من الشركاء التصرف فيما هو من مصلحة الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه.

2- شركة المفاوضة:

 وهي التعاقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في عمل. وتعتبر أوسع الشركات نطاقا، إذ فيها يفوض كل واحد من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنـواع الشركة، فيـبيع ويشتري ويوكل ويضارب ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في المال.

3- شركة الأبدان:

 وهي أن يتفق اثنان فاكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.

4- شركة الوجوه:

 وهي أن يشترك اثنان فاكثر في شراء سلعة بجاههما، ويبيعانها، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة كذلك تقسم بينهما بالتساوي.

5- شركة المضاربة:

 تعريفها: المضاربة في اللغة: يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة. ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها.

شروط المضاربة: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي:

1-            أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم.

2-            أن يكون رأس المال معلوما.

3-            أن يكون نصيب الطرفين من الربح معلوما. وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.

 

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved