إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : شرائد الفوائد - الحج
4. تكة الإزار

قال في المبسوط: (( وقد بينا أن المحرم ممنوع عن تغطية الرأس، وقد ذكر هشام عن محمد - رحمهما الله تعالى - أنه إذا لم يجد الإزار ففتق السراويل إلا موضع التكة فلا بأس حينئذ بلبسه بمنزلة المئزر وهو نظير ما ورد به الأثر فيما لم يجد المحرم نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين ليصير في معنى النعلين.

وفسر هشام عن محمد - رحمهما الله تعالى -: الكعب في هذا الموضع بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وعلى هذا قال المتأخرون من مشايخنا: لا بأس للمحرم بأن يلبس المشك ; لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين فإن لبس القميص والقلنسوة والقباء والسراويل يوما إلى الليل فعليه دم واحد; لأن جنس الجناية واحد، والمقصود واحد وهو الاستمتاع بلبس المخيط فعليه دم واحد كما لو حلق رأسه كله، وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم، وقد بينا فيما سبق أنه ليس للمحرم أن يغطي وجهه ولا رأسه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وقد ورد الأثر بالنهي عن تغطية اللحية في الإحرام; لأنه من الوجه فعرفنا أنه لا يغطي وجهه)). المبسوط (4/126-127)، بدائع الصنائع (2/184).

 

قال في المجموع شرح المهذب: (فرع) اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك; لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم

وكذا نص عليه الشافعي في الأم ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص: على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ; لأنه يصير كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف.

ونقل ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي أنه قال: لا يعقد على إزاره وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب قال الشافعي في الأم: ويعقد المحرم عليه إزاره ; لأنه من صلاح الإزار قال: والإزار ما كان معقودا هذا نصه بحروفه ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا حرام كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب، قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه ; لأنه يحتاج إليه للاستمساك)). المبسوط (7/270-271)، تحفة المحتاج (4/162).

 

قال ابن القيم في حاشية السنن: (( وأبو حنيفة طرد القياس وقال: يفتق السراويل حتى يصير كالإزار والجمهور قالوا: هذا خلاف النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل)).  حاشية السنن 5/195.

 

 

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved