إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم

الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - النكاح
15. حكم ضرب الدف للرجال
 

السؤال:

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم في ضرب الرجال الدف على قولين:

الأول: يباح ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهو الذي ظهر لي من مذهب المالكية(1)، والشافعية(2)، وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام أصحابه(3).

الثاني: كراهية ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهذا مذهب أبي حنيفة(4)، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة(5).

ودليل الجمهور الأحاديث التي فيها الندب إلى ضرب الدف في النكاح دون تخصيص كحديث عائشة: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) وحديث محمد بن حاطب: ( فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف ) وغيرهما. وأما القائلون بتخصيص ذلك بالنساء فاستدلوا بأن ما ورد من ضرب الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للنساء فقط، قال ابن حجر في فتح الباري 9/226: " والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ".

والذي يظهر لي أن وروده للنساء لا يمنع من إباحته للرجال لا سيما وأنه يجوز للرجل سماعه في حال جواز الضرب به كما روى الترمذي (3690) من حديث بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماًُ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت نذرت فاضربي و إلا فلا"، فجعلت تضرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أما ما ذكر من محذور التشبه فهذا مما يختلف فيه العرف اختلافاً كبيراً زماناً ومكاناً، والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 28/3/1425هـ



(1) ينظر: حاشية دسوقي2/338، مواهب الجليل 4/7.     

(2) ينظر: أسنى المطالب 4/345، الفتاوى الكبرى للهيثمي 4/356. 

(3) ينظر: الإنصاف 8/342، مطالب أولي النهى 5/251. 

(4) ينظر: البحر الرائق 7/88، رد المحتار 5/483.

(5) ينظر: مواهب الجليل 4/7، أسنى المطالب 4/345، كشاف القناع 5/184. 

 

 

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved