إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - التبرعات
4. حكم استفادة آل البيت من الأوقاف

السؤال:

هل يجوز لآل البيت الاستفادة أو الأخذ من الأوقاف على جهات عامة كالوقف على طلبة العلم مثلاً إذا وجد سبب الاستحقاق؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما إذا كان الوقف عليهم فإنه يجوز لهم أخذه على الصحيح من قولي أهل العلم وهو مذهب الجمهور من الحنفية(1)، والشافعية(2)والحنابلة(3) وخالف في ذلك المالكية(4) فقالوا: بتحريم الوقف عليهم معيناً وهو قول عند الحنفية أما إذا كان الوقف عاماً فلأهل العلم قولان:

الأول: أنه لا يجوز لهم ولا يستحقون منه شيئاً وهذا مذهب الحنفية(5) والمالكية(6).

الثاني: أنه يجوز لهم الأخذ من الوقف وهذا قول عند الحنفية(7) وبعض المالكية(8) وهو المذهب عند الحنابلة(9).

ومدار الخلاف هو هل يدخل الوقف وشبهه فيما رواه مسلم (1072) من طريق الزهري عن عبدالله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)) وكذلك ما في البخاري (1485) ومسلم (1069) من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: ((أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة)) فمن قصر ذلك على الصدقة المفروضة أجاز الأكل والانتفاع من الأوقاف وغيرها من صدقات التطوع ومن أخذ بالعموم منع والصواب من هذا قصر ذلك على الزكاة فهو الذي دلت عليه تلك الأحاديث وما عداه فيه احتمال والأصل عدم الدخول والحل حتى يدل الدليل على العموم، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

2/8/1425هـ

 


(1)   تبيين الحقائق (1/304)، مجمع البحرين (1/244).

(2)   مغني المحتاج (4/89).

(3)   كشاف القناع (4/285) ، الإنصاف (7/96) ، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (4/288ـ289).

(4)   مواهب الجليل (3/397) ، شرح الخرشي (3/160) ، البحر الرائق (5/ 215).

(5)   مجمع الأنهار (1/244 ) ، غمز عيون البصائر ( 2/54).

(6)   الحاشية (4) .       

(7)   الحاشية (1) .

(8)   طرح التثريب (4/35) .

(9)   مطالب أولي النهي ( 2/158 ) ، كشاف القناع ( 2/292) .

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved