إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - الأطعمة والأشربة
3. حكم إلقاء الحيوانات البحرية في النار وهي حيّة

السؤال:

ما حكم إلقاء الإستكوزا وهو ما يعرف عندنا بأبوجلمبو في النار حياً وهو حيوان بحري علماً بأنه يجلس فترة طويلة حياً بعد إخراجه من البحر ربما تصل إلى اليومين؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الظاهر أنه لا بأس بإلقاء هذا النوع من الحيوانات البحرية في النار لأنه لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع كما في الآداب الشرعية (3/354) على جواز شي الجراد بالنار لأنه لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة، وهذه العلة موجودة فيما ذكرت وقد نص على الجواز مالك كما في التاج والإكليل ((3/228)، وأحمد كما في كشاف القناع ((6/204)) والمغني ((9/315) أما ما في صحيح البخاري ((6922) من طريق أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه أتي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم. وفي البخاري أيضاً (3016) من طريق بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار)) ثم قال رسول الله حين أردنا الخروج: ((إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)) فالمنهي عنه هو التعذيب بالنار، وأما القتل بالنار لا تعذيباً بل لأجل القتل لحصول المقصود أودفع الضرر فيما لا يندفع إلا بذلك فإنه لا يدخل فيما نهي عنه، والله أعلم.

أخوكم /

خالد بن عبدالله المصلح

16/6/1425هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved