إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
اعلانات مبوبة
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أسهم
أوقات الصلاة
السوق جديد
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - الجهاد
4. استئذان ولي الأمر في الجهاد

السؤال:

معلوم أن الجهاد نوعان:

1 - طلب

2 - دفع

وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: ( ولا يجوز الغزو إلا بإذنه ) أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستئذان من الوالد وغيره ممن ذكر أهل العلم، هو استئذانه في الجهاد غير المتعين طلبا كان أو دفعا أما إذا تعين الجهاد فإنه لا طاعة لأحد في تركه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.

أما استئذان الإمام فهو واجب في الطلب وكذا في الدفع الذي فيه فسحة وإمكان استئذان، قال الخرقي في مختصره: "وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه". قال ابن قدامة في شرحه ( 13/ 33-34 ): "ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فواجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة وتبعهم فقاتلهم من غير إذن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((خير رجالتنا سلمة بن الأكوع)) وعلى هذا يحمل ما أطلقه بعض الفقهاء من عدم وجوب الإذن في الدفع كما هو ظاهر من تعليلاتهم بأن ذلك من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم. ولا ريب أن في الاستئذان مصالح كثيرة حتى إن بعض فقهاء المالكية كتب في وصيته لبعض إخوانه كما في مواهب الجليل ( 3/ 350): "التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم سلّم الفتنة وقلما اشتغل به أحد فأنجح. والله تعالى أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

11/11/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved