إجعل قووة.نت صفحتك الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم
  جميع خدمات قووه.نت الأخبار دليل مواقع الانترنت GOOH.net - قووه.نت موقعي و بريدي حجوزات سياحية المكتبة الاسلامية  
موقعي
بريدي
المنتديات
الترجمة
شركة قووة التصميم
الاسلامية
أخبار
أحوال الطقس
خرائط جوية
أوقات الصلاة
دليل المواقع
حجوزات سياحية
البحث بالانترنت
العاب
اسماء نطاقات

   مكتبة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

 

الدروس
المؤلفات
المحاضرات
شرائد الفوائد

الفتاوى

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم

الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
   
الشيخ خالد بن عبدالله المصلح : فتاوى - الأطعمة والأشربة
4. نسيان التسمية على الذبيحة

السؤال:

فضيلة الشيخ من نسي التسمية على الذبيحة هل تصبح ذبيحته حلال أم حرام؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم رحمهم الله على قولين:

الأول: أن متروك التسمية نسياناً حلال, وهذا قول جمهور العلم من السلف والخلف وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أما الشافعية فالتسمية على الذبيحة سنة عندهم.

الثاني: أن متروك التسمية نسياناً حرام الأكل , وهذا رواية في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام وبه قال ابن حزم من الظاهرية.

وقد استدل كل فريق بأدلة. أبرز ما استدل به القائلون بالتحريم وعدم حل متروك التسمية نسياناً قول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأنعام: 121). وقد أجاب عليه الجمهور بأن نسيان التسمية على الذبيحة لا يصدق عليه أنه فسق وهذا محل اتفاق, وبقي أن الأكل منها فهل يوصف بأنه فسق؟ قولان لأهل العلم الأول: أنه فسق لعمومٍ في الآية فإنها لم تفرق بين الناسي وغيره. والثاني: أنه ليس فسقاً لأن عموم الآية مخصوص بذبائح أهل الكتاب فإن الله تعالى أباح طعامهم لنا بقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (المائدة: 5) فأباح ذبائحهم ولم يشترط لذلك التسمية وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال في الاستذكار (5/250): "وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله". وقيل: بل المراد بالآية ما ذبح لغير الله والميتة، لا متروك التسمية سهواً. والذي أميل اليه من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين العامد والناسي في متروك التسمية والله أعلم بالصواب.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

21/11/1424هـ

حقوق النشر © 1429هـ شركة قوة التصميم (قووة) ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2008 Gooh Attasmeem Co. (GOOH.com) L.L.C. All rights reserved